معرض

رسالة هيومن رايتس ووتش: جميع الحقوق محفوظة “إلا” للمسلمين!!


أثارت المادة 36 من مشروع الدستور (فى مسودة سابقة) اِعراضًا، واعتراضًا؛ حَاَل حُسن الظن (أو ربما الغفلة) بيننا، وبين توقعه على النحو الذى جاء به، والنطاق الذى اندلع فيه؛ إذ لم يمنع الحياء بعضهم من أن يجهر بهجر الإلتزام بما سنته الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق بالزواج، والطلاق، والأنساب، والمواريث؛ التي تمثل حدًا أدنى من الالتزام بأحكام الشرع؛ نعض عليه بالنواجذ. (1)

الاعتراض الذى يتعلل بالمواثيق الدولية يمثل حلقة من سلسلة مساعى تستهدف انسلاخ مصر من هويتها الإسلامية وادخالها إلى الحظيرة الأُممية بمواثيقها ومعاهداتها، سبقه تدخلاً من منظمة العفو الدولية، ولحقه تدخلاً من منظمة هيومن رايتس ووتش؛ بشكل سافر صريح، وسط زخم من التداخلات، والتدخلات غير المباشرة.

فأما العفو الدولية فقد أعدت ما أسمته: “اعلان حقوق الإنسان”، ودعت الأحزاب المصرية إلى التوقيع عليه عشية الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر من العام الماضى. نص فى مادته التاسعة على ما يلى:
«يجب أن تكون المرأة شريك كامل في عملية الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان. يجب أن تُمنح المرأة حقوقًا متساوية للرجل في القانون فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. يجب أن تتمتع المرأة بالحماية القانونية من العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي. يجب تعديل مواد قانون العقوبات 260-263 من أجل السماح بالإجهاض للنساء والفتيات من ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم – أو عندما يشكل الحمل خطرًا كبيرًا على الصحة. يجب تعديل القانون 126 من عام 2008 لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع الحالات.» (2)

وقد أعلنت المنظمة عبر موقعها عن تلقيها تعهدات موقعة من عدد من الأحزاب المصرية (آنذاك) بالتزام بنود الإعلان دون أدنى تحفظ على هذه المادة وهى: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الوفد الجديد، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الإصلاح والتنمية، بينما تعهد حزب الكرامة بذلك شفاهةً. (3)

وأما هيومن رايتس ووتش فقد بعثت مؤخرًا فى الثامن من أكتوبر الحالى برسالة إلى اللجنة التأسيسية (4)؛ تُعَد مشاركة منها فى إعداد الدستور الجديد!! استهلتها مباشرة باستفهام حول وضع المواثيق الدولية من القانون المحلى، وما إذا كانت سوف تنطبق مباشرة كقوانين داخل مصر، أم أنها سوف تحظى بأولوية أعلى على حساب القوانين المحلية؟ وأشارت إلى وجوب تقديم المعاهدات الدولية على القوانين المحلية.

ثم فندت المنظمة الحقوقية تحفظاتها على بعض المواد الواردة فى مسودة 27 سبتمبر لمشروع الدستور، وحددت توصيات بشأنها!! منها:

حرية الاعتقاد
—————-

– المادة 8: «حرية الاعتقاد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون».

وصفتها المنظمة فى رسالتها بأنها تمييزية، ولا تتفق مع القانون الدولي؛ حيث تبخس أصحاب المعتقدات غير السماوية حقهم فى إقامة دور العبادة، وممارسة شعائرهم فى العلن، وذكّرت بالعهد الدولي الذى ينص على حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وممارسة شعائر أية ديانة في العلن وفي السر من خلال التعبد والالتزام والتقاليد، أو عدم ممارسة أية ديانة لذلك!!

نص المادة فى مسودة 14 أكتوبر (5) ..
مادة (37): «ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ. وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون».

* المادة خلت مما يتعلق بممارسة الشعائر، وأبقت على نص “الأديان السماوية” دون غيرها.

– المادة 9: «الذات الإلهية مصونة، يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله أجمعين، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين».

فقد وصفتها المنظمة بأنها “كارثية”!! فى تعليل حقوقي قالت فيه: إن المعايير الدولية تسمح بتقييد حرية التعبير الذى يحض على الكراهية، أو التمييز، أو العنف؛ ولكن لا تسمح بقيود على أساس أن فئة تنظر إلى هذا التعبير على أنه مسيئًا إلى معتقدهم!!

بل واعتبرت المنظمة الحقوقية أن نص المادة (الكارثية) يعتبر نصًا تمييزيًا ضد “الشيعة” التي وصفتهم بأنهم: «مسلمين متدينين يعتنقون تفسيرات مختلفة فيما يخص “الخلفاء الراشدين”».

وقد “شددت” المنظمة على عدم إدراج المادة فى المسودة النهائية.

نص المادة فى مسودة 14 أكتوبر (5) ..
مادة 38: «ﯾﺣظر اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ».

* المادة خلت من (وتخلت عن) حظر المساس بالذات الإلهية، وأمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.

حرية التعبير
—————

– المادة 10: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة محظورة، لا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي. ويجوز اسنثناءً في حالة الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة».

اعترضت هيومن رايتس ووتش على الوقف والإغلاق بالحكم القضائي، وأشادت بما قام به مبارك في عام 2006 بتعديل قانون الصحافة لحماية وسائل الإعلام من الإغلاق بحكم المحكمة، لهذا اعتبرت نص المادة على هذا النحو “انتكاسة قانونية”!!

نص المادة فى مسودة 14 أكتوبر (5) ..
مادة 42: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة».

* نص المادة حصن وسائل الإعلام ضد الرجوع عليها قضائيًا بغرض الوقف أو الإغلاق، ولم يستثنى حتى الاضرار بالأمن القومي، فقط “رقابة” وليس “حظر” استثناءً فى حالات الحرب!!

حقوق المرأة
—————-

– المادة 36 صاحبة الضجيج (1)

قالت بشأنها أنها تتعارض مع القانون الدولي، كما تتعارض كذلك مع مادة أخرى من الدستور تقول بأن: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ..».
وكذلك اتفاقية “سيداو” .. وأوصت بحذف عبارة “أحكام الشريعة” لضمان المساواة بين الجنسين.

نص المادة فى المسودة الأخيرة (مسودة 14 أكتوبر) ..
مادة 42: كما هو دون تعديل. (5)
* تم الإبقاء على عبارة “دون إخلال بأحكام الشريعة”.

مصادر التشريع
——————–

ثم تختم هيومن رايتس ووتش رسالتها بانتقاد سعي “السلفيين” إلى استبدال كلمة “مبادئ” بكلمة “أحكام”، واقتراحهم بإضافة المادة 4 التي اختتم نصها الوصفي لمؤسسة الأزهر بما يلى:
«ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».

وقد أوصت المنظمة العالمية بحذف المادة 4 بالكلية، وقالت فى ذلك: «من شأن المادة 4 أن تمنح سلطة رقابية على التشريع لهيئة غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة، بغير إمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية». (5)

عقائديًا ..

كونى “مسلمة” فهذا يعنى إيماني المطلق الذى لا يعتريه شك، بأن الله هو الحق، يهدى إلى الحق، نزّل الكتاب بالحق .. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! فللحق فيما أعتقد دائرة حدودها ما هَدى إليه الحق جل وعلا، وما عداها هو الضلال، فإذا رسمت المنظمات “الحقوقية” (كما تطلق على نفسها) دائرة أخرى، فإن حدود قناعتي بالحق الذى تدعيه؛ هو ذلك الجزء المشترك مع دائرة الإسلام، وما عداه فهو الضلال الذى لا أبتغيه.

واقعيــًا ..

واقعيــًا: فإن قواعد الحقوق والحريات “العالمية” ليست “عالمية”، لم يشارك فى صياغتها، أو يتوافق عليها (طوعًا، وقناعة) المجتمع العالمي، بل هى طرح للثقافة الغربية، وإملاء من القوى العظمى، تبروِز به التمييز الذى تنتقده، وتطعن به المساواة التي تدعو إليها.

واقعيــًا: فإن الجهات الغربية (حكومات، ومنظمات أممية، ومنظمات وجمعيات مستقلة) تمارس تدخلاً مباشرًا فى الشئون الداخلية للدول، يتناقض مع ترفع ذات الدول (الفاعلة أو الراعية) عن ذلك، وانكاره فى حقها، اذكر هنا رفض الولايات المتحدة (وطن المنظمة) التوقيع على اتفاقية “سيداو” الخاصة بالمرأة؛ امتثالاً لتقرير الكونجرس الذى اعتبرها تدخلاً غير مقبول فى التشريع! وتقويضًا للسيادة الأمريكية!!

ومِن الباعث على الدهشة أن تعلم أن وراء رفض الولايات المتحدة التوقيع على الإتفاقية الدولية (سيداو) معارضة عاتية من المحافظين (!) تتهم الإتفاقية بـ: تقويض القيم الأسرية، التشجيع على الإجهاض ومنع الحمل بضمان الحصول على خدماتهما، السماح بزواج المثليين، تقنين الدعارة، نفى حقوق الوالدين، وخلق أمة من الأطفال المخنثين!! (6)

واقعيــًا: فإن المنظمات الحقوقية ليست مستقلة، وليست حيادية على النحو الذى يتوهمه البعض، أو يُوهم به البعض الآخر، فإن المنظمة المذكورة متهمة بالانحياز إلى الولايات المتحدة، متأثرة بسياستها؛ خاصة فيما يتعلق بأمريكا الجنوبية (7).

وسؤال يجب أن يتبادر إلى ذهنك؛ إذا ما علمت أنه قد تم توجيه نقد لاذع، واتهامات بالانحياز، وفقد الحيادية عقب زيارة بهدف جمع تبرعات قامت بها المنظمة إلى المملكة السعودية، وجاء رد المنظمة على الاتهامات بأن تمويلها السنوى تُحَصِل 75% منه من امريكا الشمالية، ونحو 25% من أوروبا الغربية، وأقل من 1% من جميع مناطق العالم مجتمعة! (8) والسؤال: إذا كانت نسبة أقل من 1% قد أثارت عاصفة من النقد بلغ حد الاتهام بمعاداة السامية! فماذا عن الحيادية فى ضوء أن المانح، والممول الرئيسي للمنظمة العالمية هو الملياردير: جورج سوروس؟! (9)

واقعيــًا: فإن اختبار مصداقية الحقوق والحريات التي ترعاها مثل هذه المنظمات، وتروعنا بمخالفتها، يأتى بنتائج سلبية عادةً.

فالحق فى ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة .. يصفعها وضع المسجد الأقصى، وغيره من المساجد التي استولت عليها السلطة المحتلة، ولم نشهد دورًا للمنظمة الحقوقية فى ذلك!

وحرية التحول الديني .. تصفعها قضية “كاميليا شحاتة” وأخواتها التي لم تسترعى انتباه المنظمة العالمية، ولم تحظى النداءات، والمناشدات التي تم توجيهها للمنظمة الحقوقية برد إلى الآن، لا بالسلب، ولا بالإيجاب!

وحقوق المرأة التى تهددها أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء فى رسالة المنظمة .. يصفعها غض الطرف عن أحكام الطلاق والزواج الثاني لدى الأقباط الأرثوزوكس، بينما هى محل انتقاد المنظمة بالفعل فى مواطن أخرى من العالم! (بنجلاديش مثلاً (10))

أما حرية التعبير .. فيصرعها، ويطيح معها بمنظومة الحقوق والحريات؛ ما اصطُلح على تسميته بـ “معاداة السامية”! ذلك الهوس الذى يطارد البشرية باتهامه؛ لا تحده جغرافيا، ولا يعفو عن تاريخ، تحظى مصر فيه برصيد يمتد من الكاهن مانيتو، وحتى الممثل عادل إمام!

بصرف النظر عن “التمييز” الذى لا تخطئه عين، ولا يغفله ضمير؛ فى إدانة التمييز ضد اليهود، الذى لم تحظى به طائفة أو جماعة أخرى فى العالم، ولكن دعنا ننظر إلى الأشق وهو “انكار المحرقة” (ويُطلق عليه البعض ازدراء المحرقة)، فسِره فى ضوء المعايير الدولية التي جاءت فى رسالة “هيومن رايتس ووتش”: «إن المعايير الدولية تسمح بتقييد حرية التعبير الذى يحض على الكراهية، أو التمييز، أو العنف؛ ولكن لا تسمح بقيود على أساس أن فئة تنظر إلى هذا التعبير على أنه مسيئًا إلى معتقدهم»!!

المعايير الدولية ترى أن رؤية البعض لرأى ما بأنه “مسيئًا” لا تكفى وحدها لإدانته أو حجبه؛ إن لم يكن يحرض على الكراهية، والعنف. فأى كراهية وأى عنف يمارسه شخص لمجرد عدم اعتقاده بالمحرقة؟! وأى جريمة تستوجب العقاب بمثل ما عوقب به مفكر فى حجم الفرنسي: “جارودى”؛ لمجرد أنه شكّك فى “دقة الأرقام”، ولم يكفر بالمحرقة!

“جارودى” أشهر الضحايا لقانون جائر، وواحد من قوانيين “جنائية”!! تنتشر فى القارة الأوربية، وتُعاقب من ينكر المحرقة أو يزدريها بعقوبات قد يصل بعضها إلى السجن لعدة سنوات!! (11)

وعلى الجانب الآخر، فى الولايات المتحدة، وضع الرئيس الامريكى السابق “جورج بوش الإبن” قانونًا “عالميًا” لـ “معاداة السامية”، يُلزم وزارة الخارجية الأمريكية برصد وإحصاء الأعمال المعادية للسامية على سطح كوكب الأرض!! وتقويم مواقف الحكومات من هذه الأعمال، وتقديم تقرير سنوى عنها، للنظر فى موقف الولايات المتحدة منها بناءً على مواقفها تلك!! (12)

فى ضوء ما سبق .. أعد قراءة توصيات المنظمة فى رسالتها “القلقة” بشأن حرية الإعتقاد وحرية التعبير، وتحلى بالتسامح “الحقوقي” وأنت ترى آيات الله يُستهزأ بها، وإذا ما سائك سب الصحابة الأطهار، وأمهات المؤمنين؛ فرتل “المعايير الدولية” حتى تسترد صفائك النفسي!

منطقيًا ..

منطقيًا: فإن “الدين الحقوقي” الذى يُسَوّق إلى المساواة (ولا مصداقية لذلك) بين المعتقدات: لا يفرق بين حق، وباطل؛ وبين الجنسين: لا يفرق بين ذكر، وأنثى؛ وبين التعبيرات: لا يفرق بين رأى، وسب؛ لهو الباطل بعينه.

لهذا أعود مطمئنة إلى كتاب ربى الذى جاء فيه: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا“، مائلاً إلى الحق، متحازًا له.
لعله لا يأتى يوم يحمل إلينا رسالة من “هيومن رايتس ووتش” تطالب بتعديل نصوصه؛ وِفقًا للمعايير الدولية.
آمنت بربى .. وكفرت بـ “الدين الحقوقي”!

——————————————

(1) مقال: بين المادة 2 والمادة 36 .. المغردون خارج الوطن
(2) Amnesty International | Pressure on Egyptian political parties to deliver on ’25 January’ expectations
(3) منظمة العفو الدولية | مصر: الأحزاب السياسية تتعهد بإنهاء حالة الطوارئ، وكثير منها تمتنع عن الالتزام بحقوق المرأة
(4) هيومن رايتس ووتش | مصر: رسالة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية
(5) مسودة أولية لمشروع الدستور – الأحد 14 أكتوبر 2012
(6) Huffington Post | Obama: Ratify the Women’s Convention Soon
(7) Common Dreams | Over 90 Experts Call on Human Rights Watch to Speak Out on Honduras Abuses
(8) Human Rights Watch | Human Rights Watch Visit to Saudi Arabia
(9) Human Rights Watch | George Soros to Give $100 million to Human Rights Watch
(10) Human Rights Watch | Bangladesh: Discriminatory Family Laws Fuel Female Poverty
(11) Jerusalem Center for Public Affairs | Expanding Holocaust Denial and Legislation Against It
(12) U.S. Department of State | Contemporary Global Anti-Semitism: A Report Provided to the United States Congress

◉ نُشر فى:  رابطة النهضة والاصلاح

أضف تعليق