معرض

قبل أن تفتينا!


تُرى أيكون لى بفضل انتمائى إلى عالم الإنسان، ومن ثم امتلاكى أسنانًا؛ بفضل هذا التكوين البشري؛ أن افتتح عيادتى الخاصة لعلاج الأسنان؟! هل يُعد هذا كافيًا لممارسة المهنة؟ بل ونقد أصولها الثابتة المعلومة لأهلها؟! هذا السيناريو الساخر ليس بعيدًا عما قام به طبيب أسنان؛ رأى أنه بفضل ميلاده مسلمًا، وحمله لبطاقة رقم قومي مُدون بها أمام خانة الديانة: “مسلم”؛ أن هذا وحده كافيًا لكى يتصدى للإفتاء (الافتئات)، وأن ينقد الثابت من أصول الإسلام، ويتقدم بتعريفات جديدة عَنّت له؛ مصححًا لتراكمات من أفكار بالية؛ ترسبت على مدار أربعة عشر قرنًا!!

الدكتور: علاء الأسواني، فى مقاله الأخير “قبل أن تقطعوا أيدينا!” يغادر المنهج العلمى؛ بإقدامه على الخوض فى علم يفتقد أدواته، ويجهل أبجدياته، ومِنْ ثَمَ؛ استدعى ذلك وقوعه فى كثير من الأخطاء العلمية، فضلاً عن العقائدية، والأخلاقية كذلك.

■ ■ فالأخطاء العلمية التي انزلق إليها الدكتور بغير هدى يعصمه من ذلك تمثلت فى:

▣ تقديمه تعريفًا للشريعة، وللفقه من عندياته ..
يصف الشريعة بأنها: “المبادئ الثابتة التي أنزلها الله”، والفقه بأنه: “العلم الذى يمكّننا من فهم الشريعة وتطبيقها على حياتنا اليومية” .. الأولى إلهية ثابتة، والثانى بشري متغير!

فجعل الشريعة “مبادئ”، والفقه جميعه “بشري متغير”.
بينما الشريعة، هى “ما شرعه الله لعباده” فى معناها العام، والأحكام العملية (معاملات، وعبادات) فى معناها الخاص.
والفقه، هو “علم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية”.

وتتجلى إشكالية التعريفات التي قدمها الطبيب؛ فى أنك لا تعرف وفقًا لها أين يكون “الحدّ” الذى اتخذه عنوانًا لمقاله؟ “حد السرقة”، هل هو “مبادئ” أنزلها الله؟! أم هو “فهم بشري” متغير؟!

▣ فهمه لنص المادة التي تُفسر “مبادئ” الشريعة، والتى أراد أن يجعلها فتيلاً للفزاعة التي يُضّرمها مقاله ..
يأتى هذا منطقيًا فى سياق افتقاده للتعريف الصحيح لـ “إسم” العلم الذى يخوض فيه، فيقول “ببساطة”: «ببساطة تحيل مبادئ الشريعة إلى الأحكام الفقهية»!!

المادة التي نصها: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.»

تضم عدة مصطلحات فقهية هى:

– أدلتها الكلية (أو الإجمالية): «هي المصادر التي تستنبط منها الأحكام، كالقرآن والسنة .. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئيات هذه المصادر، مثل قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) فإنه دليل تفصيلي لحكم شرعي هو وجوب الصلاة.» (1)

– القواعد الأصولية: «قضايا كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة» (2)
من أمثلتها: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم (3)

– القواعد الفقهية: «هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه.» (4)

القواعد الفقهية من مصادرها فى المذاهب الأربعة (5)؛ والتي تُثير فزع الكاتب، ولعله يطمئن عندما يُطالع أحد هذه المصادر من المذهب الحنفي على سبيل المثال، وهو كتاب: “الأشباه والنظائر” لأبن نجيم.
ويطلع على قواعده الفقهية: «الأمور بمقاصدها، الضرر يُزال، العادة مُحكَّمة، اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، لا ثواب إلا بنية.» (6)

فالمادة المُفَسرة لا تعدو أن تكون صياغة أصولية للمبادئ التي يرتضيها الدكتور. والذى تَوَهم بشكل يفتقد إلى المنطق (وليس للعلم فقط) أن تفسير “مبادئ” يمكن أن يتمدد إلى كامل الشريعة!

▣ تصنيفه لكتاب الشيخ: سيد سابق (رحمه الله)، الذى قال عنه: «أحد المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، “ببساطة” كبساطة تفسيره لنص المادة الدستورية! والحق، أن الكتاب لِمَا بُذل فيه من جهد (جعله الله فى موازين أعمال صاحبه)، ولِمَا امتاز به من بساطة فى اللغة، وتنظيم فى التبويب والعرض؛ قد لاقى استحسانًا عند العامة، وتبقى عليه مآخذ، بعضها طرحه الشيخ الألباني فى كتابه: “تمام المنة فى التعليق على فقه السنة”. وهو ما ينفى قطعه بالقول” «فلا يستطيع أحد من الإخوان أو السلفيين أن يجرح فى كتاب “فقه السنة”»!!

وما أثاره الدكتور فى مقاله (الفزاعة)، أجده فرصة طيبة لكى يتعرف (وغيره) على الشريعة، وعلى الفقه وموقعه منها، وما إذا كان يلتزم بحدودها، ويدور فى نطاق دائرتها الرحبة؛ لا يتجاوزها على تنوعه الذى يضيف سعة؛ تستوعب كل زمان ومكان.

◉ أولا: شهادة غير المسلم على المسلم

الحكم الذى يستنكره الدكتور من عدم الأخذ بشهادة غير المسلم على المسلم، أدلته ..
– قوله: “وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ” (الطلاق – 2)
– قوله: “إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ” (المائدة – 106)

والآيتان الكريمتان تحددان صفتين للشهداء: “ذوا عدل”، “منكم”

– فالشرط الأول للشهادة أن يكون الشاهد عدلاً، يؤكد ذلك:

قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات – 6)

ومن حديثه (صلى الله عليه وسلم): “لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غِمْرِ على أخيه” حسنه الألباني فى صحيح أبن ماجه (1930)
وفى قوله (صلى الله عليه وسلم) “خائن” و”خائنة” معنى خيانة الأمانة؛ فيمن عُرف عنه ذلك، ومعن خيانة الدين؛ وهو الفاسق.
والمحدود فى الإسلام، هو من أُقيم عليه حدّ فى زنا، أو قذف، أو خمر ..
وذي الغِمْرِ، هو من به حقد وعداوة.

ومن هذا قال الفقهاء: إنها مقيدة بالصلاح في الدين وبالاتصاف بالمروءة.
أما الصلاح في الدين، فيتم بأداء الفرائض، والنوافل؛ واجتناب المحرمات، والمكروهات؛ وعدم ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة.
أما المروءة، فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه؛ ويترك ما يشينه من الاقوال، والافعال.

فإذا تفهمنا مدى حرص الشريعة على تحرى العدل فى الشاهد، لبلوغ العدل فى القضاء؛ فهِمنا اشتراط أن يكون الشاهد “منكم” أى من المسلمين. فإذا كان صلاح الدين شرط؛ فكيف يتقدم غير المسلم على المسلم غير الصالح؟! وإذا كان انتفاء العداوة شرط؛ فكيف أنفى ما قد تحمله النفوس من عداء بسبب العقيدة؛ وارد لدى غير المسلم الذى يعيش فى بلاد الإسلام.

جميع ما سبق يرسل رسالة أمان بالسعي الحثيث لاقرار العدل، الذى يتنافى معه فزع تقطيع الأيدى الذى يتوهمه الكاتب.

وما سبق ايضًا يعرض بوضوح كيف تكَوَّن الحكم الفقهي لدى الفقهاء، ليس لخاطر عَنَّ لأحدهم فاستحسنه، إنما هو مُستخلص من نص آمر من لدن لطيف خبير، وآخر لمن لا ينطق عن الهوى، وليس لهوى لدى الفقيه، إنما الهوى يكون لدى من يرفضه ويُنكره.

ولحكمة الشارع (جل وعلا)، ولعدل شريعته؛ لم تغفل حالات الضرورة كما فى آية الوصية للضارب فى الأرض، لا يجد مسلميَّن يُشهدهما على وصيته، فيقول تعالى: “أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ” وهذا الإستثناء للضرورة، أخذ به بعض الفقهاء.
قال خليل المالكى: «وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين» (7)
وذكر ابن القيم: «وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة.» (8)
وذكر ابن حزم: «وأما المالكيون فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم.» (9)

◉ ثانيًا: تطبيق حد الخمر على غير المسلم.

هنا يحق لنا نفى صحة ما جاء فى كتاب “فقه السنة”، فحكم غير المسلم (الذمى، والمستأمن المقيم لفترة قصيرة) هو: «ولا يحد بشرب الخمر، ولا تراق عليه، بل ترد عليه إذا غُصبت منه، ويضمن متلفها له؛ إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين» (10)

ولكن يجب عدم الجهر بتناولها، أو إفشائها.

– وهو مما لا يتعارض مع أحكام الكنيسة المصرية التي يقول موقعها:
«“ولا سارقون ولا طماعون، ولا سكيرون يرثون ملكوت الله” (1 كورنثوس 6: 9 و 10). فنرى أنه وضع السكيرين بجانب الزناة والسارقين. إلا أنه من المهم جدا أن الله لم يعط المسيحيين الحق في أن يعاقبوا السكيرين، لان هذا يكون في يد السلطات الحكومية (الشرطة والقضاء.. الخ).» (11)

– كما لا يمثل ازعاجًا للسائحين، ففى كثير من بلادهم يلتزمون الامتناع عن تناولات الكحوليات فى الأماكن العامة، وكثير من السلطات تمارس دورًا ايجابيًا فى ذلك، نيوزيلاندا (12)، وأسبانيا (13) مثلاً.

◉ ثالثًا: قذف المسلم لغير المسلم

وهنا يبرز من جديد افتقاد الدكتور للفهم الصحيح فى مثاله الذى ضربه: «إذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة، وإذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده»

إذ لا حد فى “السب” لا على المسلم، ولا على غير المسلم؛ إنما الحد فى القذف ورمى المحصنات بالزنا، من قوله تعالى:
“إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ” (النور – 23)

والنص القرآنى فى وصفه الفعل المستنكر إنه الذى يستهدف رمى .. المحصنة، الغافلة، “المؤمنة”
فالإيمان شرط لإقامة الحد على من رماها.
«حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه قال: من قذف يهوديًا أو نصرانيًا فلا حد عليه» (المصنف 27634)

إلا أن عدم الحدّ لا يعنى عدم العقاب، وإنما يُعاقب من يفعل تعزيرًا (بحسب العقوبة التي يقررها ولى الأمر)، فى ذلك:
«حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري، قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عُزِرَ قاذفه.» (المصنف 27638)
«حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن أبي خلدة، عن عكرمة، قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته.» (المصنف 27639)
والضرب، هنا الجلد اعزارًا

◉ رابعًا: الدية لغير المسلم

هناك اختلاف بين الفقهاء فى تقديرها ..

فبينما يذهب الأحناف إلى أن دية الذمي بمثل دية المسلم، أستنادًا إلى قوله تعالى:
“وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ” (النساء – 92)
الذى لم يُخصص مقدارًا لدية هذا الذى من قوم بيننا وبينهم ميثاق؛ فأخذوا بالتساوي.

وقد ذهب الحنابلة والمالكية إلى إنها على النصف من دية الحر، إستنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم:
“دية المعاهد نصف دية الحر” رواه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وأخرجه: أبو داود، وبن القيم، وبن حجر، والسيوطي، صححه: الالباني.

ويقول بن قدامة فى المُغنى: «فقد روي عنهم (أى صحابته صلى الله عليه وسلم) خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ. قال أحمد: إنما غلظ عثمان الدية عليه؛ لأنه كان عمدًا»
بهذا يفسر بن قدامة ما روى عن بعض صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أنهم أخذوا بما يساوى دية الحر، إنما للتغليظ على القاتل، وزيادة فى معاقبته لتعمده.

◉ خامسًا: قتل المسلم بغير المسلم

النص فى ذلك مما ثَبُت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) فى يوم الفتح قوله: “لا يُقتْل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده”

فقال البعض: لا يُقتْل مسلم بكافر (محارب، أو ذو عهد)، بعطف ذي العهد على الكافر.
وقال آخرون: لا يُقتْل مسلم بكافر يقصد به المحارب، وقالوا إنما ذو العهد معطوف على المسلم، كلاهما لا يقتل بكافر

مع إجماع الفريقين على حرمة الدم المعصوم، لما جاء فى حديثه (صلى الله عليه وسلم):
“ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا” أخرجه الترمذى فى سننه (1403)

ومن العرض السابق الذى أتاحه لنا الدكتور الأسواني، لعلنا نكون قد وقفنا على معنى الفقه، وموقعه من الشريعة، وإنه ليس إنتاجًا بشريًا منفلتًا، منطلقًا، بلا ضوابط، ولا قواعد، وإنما هو استنباط لحكم الله الذى شرعه لعباده من دليل (القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس)، والتنوع فيه وارد، والحق لا يجاوزه.

■ ■ وهنا يجدر بنا الإشارة إلى الأخطاء العقائدية التي وردت بالمقال:

▣ جهله ابتداءً بمعنى “الإسلام” (وليس الشريعة، وليس الفقه)، الذى يعنى إسلام الوجه لله، والتسليم بما قضى.
“وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا” (الأحزاب – 36)

▣ التحرج مما انزل (سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا).
“فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” (النساء – 36)

▣ الانتقاص من أحكامه (تعالى)، فى مقابل الاعتزاز بمواثيق “حقوق الإنسان” (كذبوا).
“أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا” (النساء – 60)

▣ ادعاؤه تقادم الأحكام التى يدعوها فقهًا بشريًا، (رغم إشارته فى ذلك إلى أحكام مُنزلة صريحة فى كتاب الله بقوله: «قطع الأيدى والرجم والجلد»)، طعنًا فى علم الله.
“أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ” (الملك – 14)

■ ■ وأما الأخطاء الأخلاقية.

▣ تعمده الظاهر للعيان من انتقاء الأحكام الخاصة بغير المسلمين لإثارة فتنة طائفية، يستثير فيها شركاء الوطن فى كل سطر، حتى يحرضهم صراحة فى ختام المقال على الوقوف بقوة فى وجه تطبيق شرع الله!

▣ توجهه إلى فريق أكثر اتساعًا مُفَزعًا من انهيار السياحة، ومن الإقتصاد؛ برسم صورة كاريكاتيرية للسائح الذى أقيم عليه الحد!

▣ وفزاعة أخرى من عقوبات دولية فى دية القتيل!! متناسيًا أن المملكة السعودية تُطبق هذه الأحكام؛ ولم تتعرض لعقوبات دولية، متناسيًا أننا نطبق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولم نتعرض لعقوبات دولية، متناسيًا أن المرأة فى الدولة العظمى مازالت تناضل حتى تحصل على أجر مساو لأجر الرجل الذى يؤدى نفس وظيفتها (14) ولم تتعرض الولايات المتحدة لعقوبات دولية!

▣ يُهدد بوقوع حرب أهلية، أو تقسيم للبلاد، وهو ما لا ينزلق أى وطنى مخلص إلى الإشارة إليه، فضلاً عن التحريض عليه.

▣ يمارس الطعن فى الآخرين بإزدواجية؛ لا تتناسب مع حميته لكرامة القبطى (المصونة بشريعة الله، دون مزايدة من أحد).

▣ ثم يختتم مهددًا: “الثورة مستمرة”

فلا نملك إلا أن نقول: “قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ” (الأنعام – 135)

———————————————————-
(1) من تعريف علم أصول الفقه – كتاب: بحوث فى علم أصول الفقه، أ. د. أحمد الحجى الكردى، دار البشائر الإسلامية 2004.
(2) القواعد الأصولية عند ابن تيمية، وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة، تأليف: د. محمد الهاشمي، مكتبة الرشد 2009، (ص252).
(3) راجع المصدر السابق.
(4) القواعد الفقهية، د. على احمد النَّدْوي، دار القلم 1998، (ص45).
(5) المصدر السابق، الفصل الثالث: نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين لها، (ص159).
(6) المصدر السابق، (ص171).
(7) مختصر خليل، فصل البيع بشرط الخيار، (ص208)
(8) الطرق الحكمية لابن القيم، تحقيق نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، (ص478).
(9) المحلى، جزء 9، ص409.
(10) الأشباة والنظائر، جزء 1، ص359
(11) الموقع الرسمى للكنيسة القبطية |الخمر فى الكتاب المقدس
(12) منظمة ALAC نيوزيلندا.
(13) SPAIN: Anti-public drinking law comes into operation
(14) Fox News: Women Earning Less Than Men “Is Not A National Problem”

◉ نُشر فى: رابطة النهضة والإصلاح 

أضف تعليق